محمد جواد مغنية

303

الفقه على مذاهب الخمسة

دعوى الزواج إذا ادعى رجل زوجية امرأة ، فأنكرت ، أو ادعت هي ، فأنكر ، فعلى المدعي البينة ، وعلى المنكر اليمين . واتفقوا على أن البينة لا بد أن تكون من رجلين عدلين ، وان شهادة النساء لا تقبل لا منفردات ، ولا منضمات ، الا الحنفية فإنهم قبلوا شهادة رجل وامرأتين على شرط العدالة ، فالعدالة عندهم شرط في إثبات الزواج لدى الإنكار والخصومة ، وليست شرطا في صحة العقد لدى وقوعه . وقال الإمامية والحنفية : يكفي أن يشهد الشاهد بالزواج دون ذكر الشروط والتفاصيل . وقال الحنابلة : لا بد من ذكر الشروط ، لأن الناس يختلفون فيها ، فمن الجائز أن يعتقد الشاهد صحة الزواج مع أنه فاسد . وقال الإمامية والحنفية والشافعية والحنابلة : يثبت الزواج بالاستفاضة ، وان لم تبلغ حد التواتر . هل يثبت الزواج بالمعاشرة : ترفع لدى المحاكم الشرعية بين الحين والحين دعوى الزواج وكثيرا ما